اسم الکتاب : شرح تشريح القانون لابن سينا المؤلف : ابن النفيس الجزء : 1 صفحة : 166
إن التكوين بالتوالد في الإنسان ونحوه إنما يتم في عضو مخصوص وذلك هو الرحم على ما تعرفه في موضعه، وإنما يمكن ذلك بأن يجتمع في الرحم المنى الذي يمكن معه هذا التوليد، فلذلك يحتاج أن يكون لهذا المنى طريق ينفذ فيه من الأنثيين إلى داخل الرحم، وهذا الطريق يسمى أيضاً وعاء المنى وموضع الرحم لا يمكن أن يكون في ظاهر بدن الأم وإلا كان يبرد بالهواء الخارجي فلا يكون فيه من السخونة ما بها يصلح لأن يتكون الجنين فلذلك لا بد من أن يكون موضع الرحم داخل البدن، ولا بد أيضاً من أن يكون بقرب أسفله ليكون حيث تندفع إليه فضول الأم الممدة للجنين بالغذاء مدة كونه وتلك الفضول هي دم الطمث. واندفاع الفضول من شأنه أن يكون إلى أسفل البدن فلذلك موضع الرحم لا بد من أن يكون في داخل البدن وبقرب أسفله فلذلك إنما يتمكن مجرى المنى من صب المنى في داخله إذا كان له امتداد يصل به إلى هناك فلذلك احتيج إلى القضيب يشمل على مجرى المنى ويتمكن ذلك المجرى بسببه من صب المنى إلى داخل الرحم فلذلك حاجة القضيب إنما هو للتمكن من إيصال المنى إلى داخل الرحم، وأما البول فليس به حاجة إلى القضيب بما هو بول بل ليتمكن به انزراق البول إلى حيث يبعد عن البدن فلا يسيل عليه فإن ذلك مستقذر ولذلك فإن من لا قضيب له يتمكن من البول، ولا يتمكن من صب المنى في داخل الرحم، فلذلك القضيب يجب أن يشتمل على ثلاثة مجارٍ: مجرى للبول، ومجرى للمنى، ومجرى آخر للمذي بينهما.
اسم الکتاب : شرح تشريح القانون لابن سينا المؤلف : ابن النفيس الجزء : 1 صفحة : 166