responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موضوعات خطبة الجمعة المؤلف : عبد الرحمن بن معلا اللويحق    الجزء : 1  صفحة : 48
[1] - أن الموالاة شرط، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ورأي الحنابلة، فلا يجوز أن يِفصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوتَ طويل.
جاء في مغني المحتاج: " والأظهر اشتراط الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع، ولأن لها أثرًا ظاهرًا في استمالة القلوب، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع " [1] .
وقال ابن قدامة في المغني: " فصل: والموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها ببعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة التي استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذا يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل " [2] .
2 - أن الموالاة غير مشروطة بل هي مستحبة وهو وجه آخر للشافعية [3] هذا ملخص ما ذكره العلماء في حكم الترتيب

[1] الشربيني، مغني المحتاج 1 / 288.
[2] ابن قدامة، المغني 3 / 181.
[3] ينظر النووي، المجموع 4 / 521، والشربيني، مغني المحتاج 1 / 288.
اسم الکتاب : موضوعات خطبة الجمعة المؤلف : عبد الرحمن بن معلا اللويحق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست