responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موضوعات خطبة الجمعة المؤلف : عبد الرحمن بن معلا اللويحق    الجزء : 1  صفحة : 32
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصر عنها وما قرأ أجزأه إن شاء الله " الشافعي، الأم [1] / 263.
وقال النووي: " الصحيح المنصوص في الأم تجب في إحداهما أيِتهما شاء. . . والمذهب عند الأصحاب أنها تجب في إحداهما لا بعينها " [1] وفي مذهب الشافعية أوجه أخرى ذكرها النووي في المجموع.
وجعل الحنابلة: القراءة شرطا، قال البهوتي في سياق ذكر شروطه صحة الخطبتيِن: وقراءة آية كاملة لقول جابر: كان صلى اللَه عليه وسلم يِقرأ آيات ويِذكر الناس , رواه مسلم " [2] .
وفي الإنصاف للمرداوي: " الصحيح من المذهب أنه يشترط لصحة الخطبتين قراءة آية مطلقا في كل خطبة نص عليه أكثر الأصحاب، لأنها بدل من ركعتين " [3] .
وفي المذهب روايات أخرى ذكرها المرداوى في الإنصاف، وعلى كل حال فالقراءة مشروعة.

[1] النووي المجموع 4 / 5200 وينظر الرملي، نهاية المحتاج 2 / 202، والنووي، روضة الطالبين 2 / 52.
[2] البهوتي، كشاف القناع 2 / 32.
[3] المرداوي، الإنصاف، ص / 387.
اسم الکتاب : موضوعات خطبة الجمعة المؤلف : عبد الرحمن بن معلا اللويحق    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست