responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من وسائل الدعوة المؤلف : الثويني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 3
تمهيد
إن من اللوازم المتعينة على الداعية تحديد ما يدعو إليه وكذا استخدامه الوسيلة [1] التي يوصل من خلالها إلى المدعو دعوته؛ إذ لا يتصور البتة الدعوة بدون وسيلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية " إن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر، لا بد فيما يدعو إليه من أمرين:
أحدهما: المقصود والمراد.
والثاني:الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود:
فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله، فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة ". (2)
والداعية إلى الله مطالب عقلا وشرعا باستخدام الوسيلة الشرعية المناسبة التي يوصل دعوته إلى المدعوين عن طريقها وبخاصة إذا علم الداعية أن الدين قسمان:
1-عبادات يصلح بها أمر الآخرة والأصل فيها التوقيف في جنسها، وصفتها، وعددها وسببها ووقتها ... ودليلها قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} . (3)

[1] الوسيلة: قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوُسُل والوسائل.. «الصحاح مادة (وسل) 5 / 1841، قال ابن كثير:» الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصي المقصود «تفسير القرآن العظيم 2 / 55.
(2) الفتاوى 15 / 162.
(3) سورة الشورى آية 21.
اسم الکتاب : من وسائل الدعوة المؤلف : الثويني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست