responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من وسائل الدعوة المؤلف : الثويني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
وهذه لا تصلح لعامة الناس بل هي منوطة بالدولة الإسلامية، وولي أمر المسلمين القائم على أمره، فإن من مهامه حماية حوزة الدين أو الدعوة إليه. وهذا يتمثل بالجهاد في سبيل الله فهو وسيلة من وسائل نشر هذا الدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة دعوية إذ هو من مهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالأمر بتوحيد الله أمرٌ بمعروف، والنهي عن الشرك بالله والكفر نهيٌ عن منكر قال تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} [1] والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون وفق الترتيب الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» . [2] ومن هذا التقسيم نعلم أن منه قسما لا يصلح لعامة الأمة وإلا لكان الأمر محل فوضى ونزاع، وهو ما يتعلق باليد، فالمحتسب المولىَّ غير المحتسب

[1] سورة الأعراف آية 175.
[2] رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. جـ 1 / 69حديث رقم 49.
اسم الکتاب : من وسائل الدعوة المؤلف : الثويني، محمد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست