responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أخلاق الداعية المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 41
3- وثالث يقول بالجواز إذا لم يكن فيها نجاسة، كما رجحه ابن الخطابي وابن دقيق العيد وابن بطال والنووي وغيرهم، أي: ليست الصلاة في النعل بمستحبة عندهم، وزعم ابن دقيق العيد أن ملابسة النعل للأرض التي تكثر فيها النجاسات يقصر به عن أن يكون زينة يستحب أخذها للصلاة.
ثم ثلثت بالترجيح لما يقتضيه الدليل الصحيح الصريح، وهو استحباب الصلاة في النعل، على أن يراعى في ذلك أمور:
أ - أن ينظر فيها ويطمئن إلى سلامتها من الأذى أو القذر كما أمر به صلى الله عليه وسلم، في حديث أبي سعيد.
ب- ألا يترتب على ذلك تشويش أو تشويه، فإن رفع الأصوات في المساجد والجدل العريض، والهجر في المقال وامتلاء الصدور بالكراهية والبغضاء والتدابر، بل وترك الصلاة مع الجماعة إمعانا في التعبير عن الغضب.. كل ذلك قد يفعله بعض الناس ممن كان يحتاج إلى تأليف قلوبهم. وفي بعض المجتمعات يفرح أعداء الدعوة وأعداء المنهج الصحيح بمثل هذه الأعمال، ويستغلون جهل الناس بالسنة ليلصقوا بالدعاة التهم الباطلة، وينفروا الناس منهم.

اسم الکتاب : من أخلاق الداعية المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست