responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كواشف زيوف المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 703
ثالثاً: كل حق منحه الله للأفراد أو للجماعات، من الحقوق الشخصية أو العامة، حتى أحكام الإباحة المنصوص عليها، هو حقٌّ مصون، ليس للحاكم ولا لغيره ولا لمجالس شورى المسلمين، أن يغيروا فيه أو يأمروا بما يتناقض معه.

والناس أحرار في أن يختاروا ما يشاءون مما أباح الله لهم في دينه من تصرفات خاصة أو عامة، ولكن لا يتعارض مع هذه الحرية تنظيم ممارستها لحماية حق الدين، وحق جماعة المسلمين، وحق الدولة الإسلامية.

فحقوق الملكية المشروعية، وحقوق الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والتنقل والانتفاع بالمباحات العامة وغير ذلك من حقوق كثيرة منحها الله لعباده المؤمنين بالنص هي حقوق مصونة شرعاً وعلى الدولة الإسلامية أن تحميها لأصحابها.

رابعاً: على المسلمين السمع والطاعة لأمرائهم وأولياء أمورهم، في غير معصية الله والرسول، ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفةِ الأنظمة التي هي من أمر المسلمين، والمقررة بموجب قاعدة (وأمرهم شورى بينهم) .

المفهوم الثالث عشر: "حول توزيع الاختصاصات والسلطات".

من المفاهيم السابقة يتضح لنا أن نظام الحكم الإسلامي في أسسه القابلة للتنظيمات الإدارية، والتراتيب التكاملية، قد اشتمل على توزيع الاختصاصات والصلاحيات والسلطات، مع أن الأمر والحكم هما في الأصل لله وحده.

1- فما أمر به الله أو أمر به الرسول، وما حكم به الله أو حكم به الرسول، على أنه تشريع ثابت، فهو واجب التنفيذ دواماً، لا خيرة لأحد في تعديله أو تبديله أو نسخه ووظيفة المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين بالنسبة إليه السمع والطاعة.

اسم الکتاب : كواشف زيوف المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست