responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كواشف زيوف المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 689
هذا القسم هو من أمر المسلمين، الذي ترك الله تنظيمه لهم، ومنحهم فيه توجيه الأمر، بشرط ألا يشتمل على شيء يخالف حكماً شرعياً، ويخضع لقاعدة الشورى المبينة في قول الله عز وجل: {وأمرهم شورى بينهم} 38/الشورى؛ وسيأتي إن شاء الله تفصيل حولها.

القسم الثاني: طريقة تطبيق قاعدة الشورى في وضع النظم الداخلة في القسم الأول، وفي تأمير المسلمين أميراً عليهم يسوسهم، ويدير شؤونهم العامة.

ولم يعين الشارع أُمراء المؤمنين بعد رسول الله، بل ترك حق الاختيار لهم، بعد أن كلفهم أن يؤمروا عليهم من ذوي الأهلية للإمارة أصلحهم لها، وأتقاهم وأقدرهم على تحمل المسؤوليات العامة، وحسن إدارة شؤونها.
* * *

المفهوم السابع: "حول الشورى في الأمر المتروك لجماعة المسلمين":

أمْرُ المسلمين الذي تركه الله لجماعتهم يخضع لقاعدة الشورى بينهم، كما سبق بيانه.

قال الله عز وجل في وصف المؤمنين في سورة (الشورى/42 مصحف/62 نزول) :
{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}

فأبان الله في هذه الآية أن ما جعله للمؤمنين من أمر، ولم يشرع لهم فيه هو ولا رسوله أحكاماً محددة، وهو مما له طبيعة المصالح العامة المشتركة، فهو شورى بينهم.
وقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم} وصف خبريّ للمؤمنين يتضمن معنى التكليف والإلزام، وهو نظير سابقه مما عُطف عليه {والذين استجابوا

اسم الکتاب : كواشف زيوف المؤلف : الميداني، عبد الرحمن حبنكة    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست