responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 677
ثانياً: حجية خبر الواحد ووجوب العمل به:
... اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر الواحد وصحة الاحتجاج به، فأطالوا فى شأنها، واعتنوا بتحقيقها، وما قيل فيها، وكل ما يتعلق بها - وما مر وما سيأتى -إلا نذر يسير من ذلك، فقد ألف فى هذه المسألة كثير من أهل الحديث، وأئمة الفقه، وأصحاب الأصول، فكتبوا فيها أبواباً مطولة، وفصولاً مطنبة، وكان أقدم من ألف فى ذلك فيما بلغنا أمامنا الشافعى - رحمه الله تعالى - حيث وضع باباً طويلاً فى كتابيه الأم [1] والرسالة [2] أجاد القول فيه وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على طلب العمل بخبر الواحد، كما كتب فى هذه المسألة أيضاً الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم [3] ، والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه فتح البارى على صحيح البخارى [4] كما كتب غيرهما لا سيما أهل الأصول [5] فى كتبهم.

[1] انظر: الأم 7/288.
[2] انظر: الرسالة، باب خبر الواحد ص 369 - 471 فقرات رقم 998 - 1308.
[3] انظر: صحيح مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 1/170
[4] انظر: فتح البارى، كتاب أخبار الأحاد 13/244 - 258.
[5] انظر: الإحكام للآمدى 2/30 - 70، والإبهاج فى شرح المنهاج 2/299 – 348، والإحكام لابن حزم 1/95 – 143، والبحر المحيط 4/255 – 267، والمعتمد فى أصول الفقه 2/92-140، وأصول السرخسى 1/321، والمستصفى للغزالى 1/145 - 155، وفواتح الرحموت 2/121 وما بعدها، والبرهان للجوينى 1/222 وما بعدها، والمحصول للرازى 2/170 - 193، وإعلام الموقعين 1/31 وما بعدها، وإرشاد الفحول 1/207 - 232.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست