responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 648
ما يحرم من النسب" [1] وأنه لا يقتل مسلم بكافر [2] ، وحد شارب الخمر [3] ، وحد الرجم [4] ، وحد الردة [5] ، والنهى عن زواج المتعة (6)

[1] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب (وأمهاتكم اللآتى أرضعنكم) 9/43 رقم 5100، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 5/278 رقم 1447 من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - وانظر: نيل الأوطار 6/317، وسبل السلام 3/1151، والموافقات 4/423، ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 295 -297.
[2] جزء من حديث طويل أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب فكاك الأسيرة وغيره 6/193 رقم 3047 من حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه. وانظر: نيل الأوطار 7/8، وسبل السلام 3/1188.
[3] الحديث أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فى الرابعة فاقتلوه 4/39 رقم 1444 من حديث معاوية وجابر -رضى الله عنهما–وانظر: نيل الأوطار 7/138،وسبل السلام4/1311 وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص286.
[4] الحديث سبق تخريجه ص222، وسيأتى دفاع الشاطبى عن المنكرين للحد قريباً، وانظر: نيل الأوطار 7/86، وسبل السلام 4/1267 وما بعدها، ومنزلة السنة من الكتاب ص 273 وما بعدها.
[5] الحديث أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله 6/173 رقم 3017 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وانظر: نيل الأوطار 7/190. ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 289 وما بعدها.
(6) ففى الحديث عن على رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر، وعن لحوم الحمرالأهلية" أخرجه البخارى "بشرح فتح البارى" كتاب المغازى، باب غزوة خيبر 7/549 رقم 4216. ومسلم (بشرح النووى) كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 5/198، 199 رقم 1407، وانظر: نيل الأوطار 6/133، وسبل السلام 3/1001، والموافقات 3/96.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست