responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 619
.. وهذا عام يثبت فى كل أب وأم موروثين ويثبت أيضاً فى كل ابن وارث، فجاءت السنة فخصصت المورث بغير الأنبياء وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، "لا نورث ما تركناه صدقة" [1] ، وخصصت السنة الوارث أيضاً بغير القاتل وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس لقاتل شئ" [2] كما خصصت السنة الإثنين معاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" [3] .
فكأن معنى الآية بعد التخصيص هو أن كل مورث من أب وأم يرثه أبناؤه إلا أن يكون الموِّرث نبياً، فإن الأنبياء لا يورثون، وإلا أن يكون الوارث قاتلاً لأصله المورث فإنه - فى هذه الحالة - لا يرثه وإلا أن يختلف الدِّين بين المورث والوارث. فإنه لا توارث عند اختلاف الدِّين [4] .

[1] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الفرائض، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا صدقة 12/8 رقم 6730 ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسير، باب قول النبىصلى الله عليه وسلم لا نورث، ما تركنا صدقة 6/319، 320 رقم 1758 من حديث عائشة -رضى الله عنها-.
[2] أخرجه مالك فى الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء فى ميراث العقل والتغليظ منه2/660 رقم10 من حديث عمر رضي الله عنه.
[3] أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل إن يقسم الميراث فلا ميراث له 12/51 رقم 6764، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الفرائض 6/58 رقم 1614 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
[4] تيسير اللطيف الخبير للدكتور مروان ص31-36، وانظر: نيل الأوطار للشوكانى 6/74.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست