responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 581
وحجية الإجماع وعدمه، مسألة قتلها علماء الأصول والكلام بحثاً وخلاصة القول كما فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: "أن الإجماع حجة قطعاً، ويفيد العلم الجازم عند الجميع من أهل القبلة، ولا يعتد بشرذمة من الحمقى الخوارج، والشيعة، والنظام من المعتزلة، لأنهم حادثون بعد الاتفاق يشككون فى ضروريات الدين؛ مثل السوفسطائية فى الضروريات العقلية" [1] .
يقول الآمدى: "وقد احتج أهل الحق فى ذلك بالكتاب والسنة والمعقول" [2] .أما من الكتاب فقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [3] .

[1] فواتح الرحموت 2/213 بتصرف يسير، وانظر: المحصول للرازى 2/8، والإبهاج فى شرح المنهاج 2/352، والمستصفى 1/173، وأصول السرخسى 1/295، والموافقات 1/35، والبحر المحيط للزركشى 4/440-441، والمعتمد فى أصول الفقه 2/4، والرسالة للشافعى فقرات رقم1102، 1105، 1309، 1320، وإرشاد الفحول 1/292، ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول للأسنوى 2/147 وما بعدها، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/80.
[2] الإحكام للآمدى 1/183.
[3] الآية 115 من سورة النساء.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست