responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 334
.. وإذا ظهر لهم النص مع اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا رأيهم، يدل على ذلك: ما روى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها" حتى أخبره الضحاك بن سفيان [1] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته، فرجع إليه عمر" [2] . وروى عنه أنه جاء إليه رجل من ثقيف فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر؟ فقال عمر لا، فقال له الثقفى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة، ويقول له: لم تستفتنى فى شئ قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم [3] ؟ وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن عمر وغيره من الصحابة [4] .

[1] الضحاك بن سفيان رضي الله عنه صحابى جليل له ترجمة فى: تاريخ الصحابة ص141 رقم 687، والإصابة 2/206 رقم 4186، والاستيعاب 2/742 رقم 1250، واسد الغابة 3/47 رقم 2556.
[2] أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الفرائض، باب فى المرأة ترث من دية زوجها 3/129، 130 رقم 2927، والترمذى فى سننه كتاب الديات، باب ما جاء فى المرأة هل ترث من دية زوجها 4/19 رقم 1415، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأخرجه أيضاً فى كتاب الفرائض، باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها 4/371 رقم 2110، وقال: حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة فى سننه كتاب الديات، باب الميراث من الدية 2/85 رقم 2642، والشافعى فى الرسالة ص 426 رقم 1172، وانظر: أعلام الموقعين 2/265.
[3] أعلام الموقعين 2/263.
[4] انظر: المصدر السابق 2/260-275، والدارمى فى سننه المقدمة، باب الرجل يفتى بشئ ثم يبلغه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم 1/161 أرقام 641 – 644.
اسم الکتاب : كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست