فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبروا فى الرواية ما اعتبروا فى الشهادة، وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ابن حبان [1] .
وها هم رؤساء المعتزلة يصرحون باشتراط العدد ويتناقضون فى نسبته.
فيحكى الإمام أبو منصور البغدادى عن الهذيلية وهم فرقة من المعتزلة فقال فى الفضيحة السادسة من فضائح أبى الهذيل قوله: إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيما سواها، لا تثبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر، ولم يوجب بأخبار الكفرة والفسقه حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة، وزعم أن خبر ما دون الأربعة لا يوجب حكماً، ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم، وقد لا يقع العلم بخبرهم، وخبر العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة، واستدل على أن العشرين حجة بقول الله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [2] . وقال: لم يبح لهم قتالهم إلا وهم عليهم حجة، وهذا يوجب عليه أن يكون خبر الواحد حجة موجبة للعلم؛ لأن الواحد فى ذلك الوقت كان له قتال العشرة من المشركين، فيكون جواز قتاله لهم دليلاً على كونه حجة عليهم.
قال الإمام عبد القادر البغدادى: ما أراد أبو الهذيل باعتبار عشرين فى الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى الأحكام الشرعية عن فوائدها لأنه أراد بقوله: "ينبغى أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة، واحداً يكون على بدعته فى الاعتزال والقدر وفى فناء مقدورات الله عزَّ وجلَّ لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمناً ولا من أهل الجنة، ولم يقل قبل أبى الهذيل أحد ببدعة أبى الهذيل حتى تكون روايته فى جملة العشرين على شرطه [3] . [1] شروط الأئمة الخمسة ص 47، وأبو حاتم بن حبان: هو محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البستى التميمى، كان من أوعية العلم فى الفقه، والحديث، واللغة، والوعظ، وفنون العلم، وولى قضاء سمرقند، من مصنفاته، المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، مات سنة 354هـ له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ 3 /920 رقم 879، وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 375 رقم 847، والبداية والنهاية 11 /295، والرسالة المستطرفة ص 20، وشذرات الذهب 3 /16، والوافى بالوفيات 2 /317. [2] جزء من الآية 65 من سورة الأنفال. [3] الفرق بين الفرق ص 124، 125، وانظر: الملل والنحل 1 /47.