responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 51
وإذ الأمر كذلك، فإن على ولي الأمر إقامة أقسى ما يمكن من العقوبة على من يتورط في هذه الجريمة، فإذا نتج عن ترويعه إزهاق الأرواح، وإتلاف الأموال، وهتك الأعراض، وجب إقامة حد الحرابة عليه عملًا بالآية السابقة. وإنما وجب إقامة حد الحرابة عليه لما ينتج عن فعله من زعزعةٍ للأمن والاستقرار وإثارة الرعب والشغب، وإهلاك للنسل، فضلًا عن الافتئات على الإمام. وقد سبقت الإشارة أنَّ الشرع حدَّد الوظائف والمسؤوليَّات، ولم يكلِّف الأفراد بالخروج على ولي الأمر في هذه المسائل التي لا تعدُّ كفرًا بواحًا. وبناءً عليه، فإنَّ هذا الترويع يندرج كالذي قبله ضمن جريمة البغي والخروج غير المشروع على الحاكم، ومن حقِّ الإمام أن يعزِّر فاعليها بالتعزير الذي يراه مناسبًا لكل حالةٍ من حالاتها.

اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست