responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 46
وبناءً على هذا، فإنّ هذا الشكل من الإرهاب محرَّم، إذ إنه ليس ثمة نص صحيح من الكتاب أو السنة يجيز ترويع الآمنين بسفك دمائهم وهتك أعراضهم وإتلاف ممتلكاتهم، بل قد تضافرت نصوص الشرع على تحريم ترويع الآمنين بأمان الدين أو الدار. فقد ورد الأمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ، كما وردت نصوص حديثية تأمر بالطاعة، منها قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «عليك بالسَّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومَكرَهك، وأثرة عليك» [1] وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر، فإنَّه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا، فيموت إلا مات ميتةً جاهليَّة» . [2] ، وقول عبادة بن الصامت: «إنّا بايعنا على السَّمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كُفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» (3)

[1] صحيح مسلم بشرح النووي، ج12، ص 224. صحيح مسلم بشرح النووي، ج12، ص 232.
[2] المرجع السابق.
(3) المرجع السابق.
اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست