responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 27
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:4] وثمَّة أحاديث كثيرة وردت تؤكِّد هذا الأمر الإلهيَّ، ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته الخالدة في حجَّة الوداع: «ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعضٍ» [1] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: قتل نفس عمدًا، وزنى بعد إحصان، ومفارقة الجماعة» [2] .

[1] (وستلقون ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا (أو ضلالا) يضرب بعضكم رقاب بعض. . .) صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص 169-170.
[2] قريب من هذا اللفظ: «والذي لا إله غيره، لا يحلُّ دم رجلٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله، إلا ثلاثة نفس: التارك الإسلام، المفارق للجماعة، أو الجماعة (شك أحمد) ، والثيب الزاني، والنفس بالنفس» . صحيح مسلم بشرح النووي، ج11، ص 164.
اسم الکتاب : في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي المؤلف : قطب مصطفى سانو    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست