responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 95
أما إن كان المنكر في غير أهله، وفي من ليس له عليهم ولاية خاصة، فإن تغيير المنكر باليد، يحتاج إلى إذن ولي الأمر المقيم شرع الله تعالى، وتغييره باللسان إن كان أهلاً له لا يحتاج وله أن يتركه لمن هو أعلم به منه، إن علم أنَّ غيره هذا قائم بذلك، والأولى السعي إلى من يظن أنه أعلم، وأقدر، وأولى، فيخبره ليغير ما رآه من منكر، إن كان ذلك المنكر، مما يحتمل تأخير تغييره قليلاً، فيكون بسعيه إلى من هو أقدر وأعلم بالتغيير قائماً بتغيير المنكر أيضاَ، ويبقى من بعد ذلك عليه مؤازرة أهل العلم والاحتساب، وتكثير سوادهم، وحمايتهم، والدفع عنهم ورعايتهم في أهلهم، إن أضيروا، والدعاء لهم.. فكل ذلك من صور التغيير.

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست