responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 92
وتحقيق ذلك متوقف على أشياء ثلاثة: حال ولي الأمر، وحال المغيرِ، وحال وسيلة التغيير، والكيفية التي يتم بها التغيير.
أمَّا حال ولي الأمر، فإما أن يكون حاكماً بما أنزل الله تعالى، وإما أن يكون غير ذلك:
إن كان مقيماً لشرع الله تعالى، لا يحكم بغيره عمداً، ولا يخلط به غيره، فإن كان المغيِر من العامة، فإن تغيير المنكر في نفسه، ومن له عليهم ولاية خاصة كالأهل، لا يحتاج إلى إذن، إذا ما غير بلسانه أو بيده في بعض صور التغيير باليد، وإن تكن بعض صور التغيير باليد حينئذ تحتاج إلى إذن، كأن يترتب على التغيير باليد إيذاء بالغ في نفس مرتكب المنكر كأن يضربه ضرباً مهلكاً أو مبرحاً

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست