responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 65
· أن يكون التغيير موافقاً هدي الكتاب والسنة. ذلك أن كل عمل صالح أساسه أمران: إخلاص النية وموافقة الشرع.
((ولهذا كان أئمة السلف ـ رحمهم الله ـ يجمعون هذين الأصلين، كقول ((الفضيل بن عياض)) في قول تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} (الملك: 2) قال: أخلصه، وأصوبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إِنَّ العمل إِذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً، لم يقبل، وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً، لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
وقد روى ((ابن شاهين)) واللالكائي، عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونّية إِلا بموافقة السنة)) .
وموافقة الشرع، لا تكون إلا عن علم ومعرفة، وإذا كنّا قد ذكرنا ضرورة العلم بحقيقة المنكر المراد تغييره، فإن الشرط هنا معرفة كيفية التغيير، وفقاً لهدي الشريعة، وهذا يستوجب معرفة أسباب المنكر المراد تغييره معرفة كاشفة، ومعرفة آثاره العاجلة والآجلة في الأمة.

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست