اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 141
العجز عن التغيير باليد أو اللسان
إذا ما كان تغيير المنكر ذا مراتب ثلاث، فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد قيد فرضية التغيير باليد بالاستطاعة، وكذلك التغيير باللسان، فإن عجز عن الأولى، انتقل إلى الثانية، فإن عجز عنها أيضاً انتقل إلى الأخير (التغيير القلبي) .
والعجز نوعان: حسيّ ومعنوي. يكون الحسي ّ لمرض أو فقد الأداة التي يكون بها التغيير، فيقدر العفو بقدر العجز: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} {وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} (القيامة: 14- 15) ، فإن تحقق العجز الحسيّ عن مباشرة التغيير اليدوي أو اللساني بقي وجوب إعانة من هو غير عاجز إعانةً مستطاعةً مثل المناصرة والمؤازرة، وتكثير السواد، والدعاء له بالتوفيق والتثبيت، وإخلافه في أهله إن غاب، ومناصحته والتواصي بالحق وبالصبر.
((عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جهَّز غازيا في سبيل الله فقد غزا» (متفق عليه) .
ويكون العجز المعنوي في صور عديدة، منها ما يملك المرء إزالته والاعتصام منه، ومنها ما لا يستطيع إزالته.
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 141