اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 133
وفي رواية للبخاري: أنَّ أبا سعيد فعل ذلك أيضا مع مروان، وهو أمير المدينة، فأراد أن يخطب قبل الصلاة، يقول أبو سعيد: ((فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيّرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة)) .
فأبو سعيد أنكر على مروان، وسعى إلى تغيير منكره باليد وباللسان (فجبذت بثوبه) (فقلت له: غيرتم والله) .
وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قول الحق لمن جار من الولاة: ((عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)) أو ((أمير جائر» .
فإن كان السلطان لا يقيم الشرع إعراضاً عنه، أو لا يقيم الصلاة، أو ينكر معلوماً من الدين لا يستقيم بدونه إيمان، كصلاة أو صيام أو جهاد، فإن ذلك السلطان كافرٌ كفراً يخرجه من الملة، ولا يليق بالأمة السكوت عليه، ويجب عزله ولو بسيف، إن كان لا بد من السيف، وإلا فغيره أنفع وأحمد سبيلاً إلى عزله.
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 133