اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 130
- وإذا كان لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بالتغيير، كأن يكون والده، أو يكون زوج من تريد تغيير منكره، فإن بعض صور التغيير باللسان لا يجوز للولد أو الزوجة فعلها، كالتعنيف والتشهير وإغلاظ القول، وما شابه ذلك، أما بيان المنكر وعقباه، والدعاء بالهداية والوعظ بالحسنى، فذلك لهما أو عليهما. وكذلك عليهما أو لهما إبلاغ من يحسن القيام بتغيير منكرهما، إذا ما خشي الولد أو الزوجة، أن يتجاوز أحدهما، فإن التجاوز في نفسه منكر يجب مع ظن الوقوع فيه الاستعانة بآخرين.
- وإذا كان لذي المنكر ولاية عامة كالسلطان، فإن تغيير منكره باللسان من الرعية، يرجع إلى نوع المنكر:
إن كان منكره خاصاً به، مستوراً لا يجاهر به، فعلى من يراه ممن حوله من بطانته مناصحته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وبالستر أيضاً، حتى لا تسقط هيبته من قلوب الأمة، إذا ما كان مسلماً يقيم الصلاة.
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 130