اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 128
- إذا كان المغيِّر ذا ولاية خاصة على ذي المنكر كأن يكون المغيِّر هو الوالد أو الزوج، فإنه يقوم بالتغيير باللسان أيضاً، دون إذن من الولي الأعلى، وعليه أن يقوم بكل صور هذا التغيير، متى كان مجيداً لها.
- وإذا كان المغيِّر ذا ولاية عامة على ذي المنكر، فالأمر كذلك، وعليه أن يكلف من الرعية من يقوم بذلك ويرعاه، فإن من حق الرعية على ولي الأمر، أن يحميها من كل ما يوقع بها ضرراً من غيرها، أو من بعض أبنائها.. عليه أن يحمي عقيدتها الصحيحة، وأن ينقيها من كل ما هو غير مشروع، وأن يحمي علمها وثقافتها النافعة، وأن يحمي اقتصادها من الربا والكساد والبوار، وأن يحمي صحتها من الأدواء الفاتكة، وأن يحمي كل شيء فيها من كل ما يمكن أن يلحق بأحد منها ضرراً.
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد الجزء : 1 صفحة : 128