responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 111
· الحالة الثانية: أن يكون للمغيِّر ولاية عامة على ذي المنكر، كولاية السلطان على رعيته، فإن لهذا المغير، أو عليه تغيير منكر رعيته باليد، بكل صور التغيير باليد، تغييراً لا يبقي منه ولا يذر، فيكسر آلات المنكر، أو يزيل عينه أو ما يقوم به، ويتخذ كل ما يحقق له القيام بهذا الغرض قياماً خالصاً تاماً لله، وليس انتصاراً لسلطانه فإن قاومه ذو المنكر وأعوانه، أخذ على يديهم بما يتناسب مع مقاومتهم، وما يبديها، ولو أدى إلى قتل من قاوم، إن لم يكن من القتل بدَّ.
العجز عن تغيير المنكر باليد، إذا كان لا بد منه، لا يتأتى مع حال ولي الأمر، إن كان صادقاً مع الله تعالى.
ولا يدخل في هذا التغيير باليد العلماء، الذين لم تكن لهم نيابة من الوالي، إذا كان الوالي مقيماً شرع الله تعالى، فولاية العالم في رعاية الوالي المسلم، إنما هي ولاية تعليم، ونصح، وفتوى، وليست ولاية تنفيذ.

اسم الکتاب : فقه تغيير المنكر المؤلف : محمود توفيق محمد سعد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست