اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 55
قلتُ: هذا فهمٌ خاطئٌ ولا شك؛ وقد كفانا مؤونةَ الرَّدِّ على هؤلاء أبو بكرٍ الصديق - رضي الله عنه - حيث قال: «يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} ) ، وإنَّما سمعنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ النَّاسَ إذا رَأوْا الظَّالمَ، فلم يأخُذُوا على يَدِهِ، أوْشَكَ أنْ يَعُمَّهُم الله بعقابٍ» [1] أحمد، وأبو داود. والمقصود من ذلك؛ أنَّ المؤمنين إذا قاموا بواجبهم في "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرِ" فإنَّهم يكونون قد اهْتَدَوْا، وبعد ذلك لا يَضُرُّهم ضَلالُ مَنْ ضَلَّ، قال ابن تيميةَ: " وإنَّما يَتِمُّ الاهتداءُ إذا أُطيعَ الله، وأُدِّي الواجبُ من الأمرِ والنَّهي وغيرهما". (2) [1] أخرجه أحمد (1 / 2،5،7،9) ، وأبو داود (4338) ، والترمذي (2168، 3057) ، وهو صحيحٌ، انظر «صحيح أبي داود» للألباني (3644) .
(2) ـ انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (14 / 480) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 55