responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 53
ومن ناحيةٍ أُخرى فإنَّه على افْتِراضٍ: أنَّ كُلَّ تغييرٍ باليدِّ سَيُؤدِّي إلى إلحاقِ الضَّررِ بالغيرِ هو افتراضٌ غيرُ صحيحٍ بالمَرَّةِ، وهذه نقطةٌ تَتَعلَّقُ بالواقعِ، ومن مَارَسَ هذه الأمورَ، وتَعَرَّضَ للإيذاءِ في سبيل الله هو أقْدَرُ من غيرِه على معرفةِ إلْحاقِ الضَّررِ بغيرِه عند التَّغيير، فكان الأولى أن يُناطَ معرفةُ تحقيقِ الضَّررِ بأهلِ الخبرةِ في ذلك، فهم أعلمُ بمعرِفةِ أهلِ الزَّمانِ والمكانِ وما فيهما من مُنكراتٍ، لذا كانوا أدرى بما يُتَوقَّعُ حُدُوثُه من ضَرَرٍ، أو عدمِه، كما قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ".

اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست