responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 50
الثالث: أن لا يُنكرَ العاميُّ إلاَّ في الأمورِ الجَلِيَّةِ الظَّاهرةِ التي لا تحتاجُ إلى اجتهادٍ.
وقد أوضح النَّووي - رحمه الله - هذا بقولِه: " إنَّما يأمرُ وينهى من كان عالماً بما يأمرُ به وينهى عنه، وذلك يختلِفُ باختلافِ الشيء، فإن كان من الواجباتِ الظَّاهرةِ والمُحرَّماتِ المشْهورةِ؛ كالصَّلاةِ والصِّيامِ والزنا والخَمْرِ ونحوها، فكُلُّ المسلمين علماءُ بها، وإنْ كان من دقائقِ الأفعالِ والأقوالِ، وممَّا يتعلَّقُ بالاجتهادِ لم يكن للعوامِ مدْخلٌ فيه، ولا لهم إنكارُه؛ بل ذلك للعلماء". [1] وإنَّما اشْتُرِطَ ذلك في العاميِّ؛ لأنَّه قد يُوقِعُه جهلُه في الأمرِ بالمُنكرِ، والنَّهي عن المعروفِ وهو لا يدري، والله تعالى يقولُ: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} [يوسف 108] ، فمِنْ أينَ له البصيرةُ في دقائقِ العلمِ وهو عاميٌ جاهلٌ [2] ؟!.

[1] انظر «شرح مسلم» للنووي (2 / 23) .
[2] ـ انظر «حكم تغيير المنكر ... » لعبد الآخر (45-50) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست