اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 42
أقوال الحنابلة: قال ابنُ القيم - رحمه الله -: " وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم: سئل أحمدُ عن الرَّجلِ يَرى الطُّنبورَ، أو طبلاً مُغطَّى أيَكْسِرَه؟ قال إذا تَبَيَّنَ أنَّه طُنْبورٌ أو طَبْلٌ كسرَه ". [1] وقال أيضاً: " وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: دُفِعَ إليَّ إبريقُ فضةٍ لأبيعَه، ترى أن أكسِرَه أو أبيعه كما هو؟ قال: أكْسِرْهُ ... وقال: بعثني أبو عبد الله إلى رجلٍ بشيءٍ فدخلت عليه، فأتى بمكحلةٍ رأسُها مُفَضَّضٌ فقطعتُها، فاعجبَهُ ذلك وتبسم. وقال ابنُ القيم بعد هذا: " ووجهُ ذلك أنَّ الصِّنَاعةِ مُحَرَّمةٌ فلا قيمةَ لها، ولا حُرْمةَ، وأيضاً فتعطيلُ هذه الهيئةِ مطلوبٌ فهو بذلك مُحْسنٌ، وما على المحسنين من سبيل". (2) [1] ـ انظر «الطرق الحكمية» لابن القيم ص (271،272) .
(2) ـ انظر السابق ص (274، 275) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 42