اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 31
القولُ الثاني: أنَّه لا يُشترطُ إذنُ السُّلطان؛ بل لآحادِ المسلمين تغييرُ المُنْكرِ باليَدِ، وهذا قولُ جمهورِ السَّلفِ والخلفِ، وقد دلَّ على ذلك الكتابُ، والسُّنَّةُ، والإجماعُ.
أمَّا الكتابُ:
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد الجزء : 1 صفحة : 31