responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 25
(الحُدُود) في غيرِ المسجدِ على الإمامِ وواليه، إنْ وقع سببها في زمان ومكان يليه"، قال الشوكاني بعد هذا: " هذا مبنيٌ على أنَّ الحُدُودَ إلى الأئمةِ، وأنَّه لا يُقيمُها غيرُهم على مَنْ وجبتْ عليه، وليس على هذا أثارةٌ مِنْ علمٍ. ولا شكَّ أنَّ الإمامَ ومَنْ يَلي مِنْ جهتِه هم أولى مِنْ غيرِهم كما قدمنا، وأمَّا أنَّه لا يُقِيمُها إلاَّ الأئمةُ، وأنَّها ساقطةٌ إذا وقعت في غيرِ زَمَنِ إمامٍ، أو في غيرِ مكانٍ يليه فباطلٌ وإسقاطٌ لما أوجبه الله مِنَ الحُدُودِ في كتابِه، والإسلامُ موجودٌ، والكتابُ والسنةُ موجودان، وأهلُ العلمِ والصَّلاحِ موجودون؛ فكيف تُهْمَلُ حُدُودُ الشَّرعِ بمجردِ عدمِ وُجُودِ واحدٍ من المسلمين؟! ". [1] وهذا شيخُ الإسلام ابن تيمية كان يُعزِّرُ، ويُقِيمُ الحُدودَ؛ لمَّا قصَّرَ السَّلاطينُ في زمانِه من إقامةِ الحُدُود آنذاك، وهذا منه رحمه الله ليس بخافٍ لِمنْ قرأَ سيرتَه. (2)
أمَّا قولهم: إنَّ الإنكارَ باليدِ يحتاجُ إلى قُوَّةٍ، والقُوَّةُ من شأنِ السلطان، فردُّه كما يلي:

[1] ـ انظر «السيل الجرار» للشوكاني (4 / 311) .
(2) ـ انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (14 / 12) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست