responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 20
قلتُ: في هذا تحكُّمٌ عقليٌ منكم في مُوَاجهةِ نُصُوصٍ صريحةٍ مِنَ السُّنَّةِ، وأفعالِ الصحابةِ، وأقوالِ العلماء المُحقِّقين على اختلافِ مذاهبِهم، وبعد هذا فلا يَحِقُّ لأحَدٍ كائناً من كان أن يقولَ برأيِه قولاً مُخَالفاً لما دلَّتْ عليه النُّصُوص الشَّرعيةُ؛ لأنَّ في هذا - عياذاً بالله - اتِّهاماً ضِمنياً للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّه يأمُرُ بما يُثِيرُ الفوضى والفِتَن [1] !.

[1] ـ انظر «حكم تغيير المنكر» لعبد الآخر الغنيمي، ص (54) .
اسم الکتاب : فقه الإنكار باليد المؤلف : الغامدي، ذياد بن سعد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست