responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 85
التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام
حرية الاعتقاد في الإسلام مكفولة، ولن تجد في الإسلام نصاً احداً أو واقعة عملية يكره الإسلام الناس فيها على قبوله، سوى قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...." وهذه الآية وهذا الحديث ليسا على عمومهما اللفظي، لإن المقصود من الناس في الحديث، ومن الضمير في {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} هم مشركو العرب خاصة، والمرتدون.
وفيما عدا هذا فإن حرية الاعتقاد في الإسلام مكفولة، والنهي عن الإكراه على الدخول في الإسلام وارد في اصل أصوله وهو القرآن الكريم.
ومن النصوص القرآنية الدالة على حرية الاعتقاد قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} (الكهف: 29) .
وقوله تعالى لرسوله الكريم: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ} (الرعد: 40) . وجين أجهد النبي نفسه واشتد حرصه على أن يدخل الناس في الدين نزل عليه قوله تعالى:

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست