responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 75
الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه فيما استسر به، ومن لم يجب داعية الله قَتِل وقوتل حيث كان، وحيث بلغ مراغمه، لا يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه وعلَّمه، ومن أبى قاتله.... ثم قسم ما أفاء الله عليه. إلا الخمس فإنه يُبلَّغاه - اي يرله للخليفة - وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم لئلا يكونوا عيوناً ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم. وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ... ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول".
تعقيب:
رغم التشابة الكبير بين هاتين الوثيقتين فإن التباين بينهما قائم شكلاً وموضوعاً. ونتستخلص من مجموعهما المبادئ الآتية:
أولاً: أن حد المرتد عن الإسلام إذا دعى إلى العود فيه فلم يستجب هو المقاتلة والقتل.
ثانياً: إن الاستتابة فردية كانت أو جماعية هي شرع الله ورسوله وليس ابتداعاً في الدين.
ثالثاً: إن أموال المرتدين الذين يصرون على كفرهم إذا غنمها

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست