responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 66
الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله؟!
وعلى الطريقة الفجة في الاستدلال اتخذ منكرو حد الردة من مبدأ استتابة المرتد دليلاً آخر من أدلتهم الوهمية على إنكار حد الردة.
وخلاصة ما قالوه في هذا الشأن أن قبول التوبة من العباد من اختصاص الله وحده، لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ... } الشورى: (25) .
ثم يتساءلون فيقولون: هل يضمن الذين يزعموا لأنفسهم حق استتابة المرتد هل يضمنون له قبول توبته. ودخوله الجنة في الآخرة؟. هذه خلاصة أمينة لما قالوه صغناها في إيجاز وافٍ.
تعقيب:
اختلط الأمر على منكري حد الردة هنا كما اختلط عليهم في كل كلمة قالوها، وقد وضحنا هذا فيما تقدم أما هنا فقد اختلط عليهم الأمر فلم يفرقوا بين التوبة والاستتابة.
فالتوبة هي الإقلاع عن الذنوب، مهما كانت، والندم على فعلها، وعدم العود إليها، وهي عقد وعزم قلبي لا يطلع عليه إلا الله، فإذا كانت

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست