اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 64
أصلياً، لإن النبي نهى المسلمين عن قتل النساء الحربيات إذا نشب بين قومهن وبين المسلمين حرب، فجعلوا النهي عن قتل الحربيات مخصصاً للعموم الوارد في "من بدَّل دينه فاقتلوه" ثم قاسوا المرتدة على الحربية.
الثالث: مصير مال المرتد:
إذا ارتد المسلم ولم يتب ثم قتل فما هو مصير ماله الذي تركه؟
للفقهاء مذاهب في هذا الفرع أقواها وأولاها بالقبول أن ماله الذي أكتسبه حال إسلامه قبل ارتداده هو لورثته الشرعيين. أما ما اكتسبه حال ردته قبل قتله فلا يرثه ورثته لاختلاف الدين حال كسب المال.
هذه نماذج ثلاثة من اختلاف الفقهاء في بعض شئون المرتد. وهي خلافات لم تمس من قريب أو بعيد وجوب الذي هو قتل المرتد. وكل ما نشأ من خلاف في هذا الموضوع هو من هذا القبيل. أما أن يكون قدر دار بينهم خلاف في هل يقتل المرتد أم لا يقتل فهذا لا وجود له عندهم أبداً، فجميع المذاهب الفقهية متفقة على وجود الحد شرعاً وأنه يكون بقتل المرتد.
إن إنكار حد الردة أو حتى مجرد التشكيك فيه لم يعرف في أي عصر إلا في هذا القرن العشرين، وعلى أيدي بعض الحقوقيين، وهم قلة
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 64