responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 62
ثم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث....".
فالدليل صحيح، ودلالته قطعية مسلمة وعلى هذا اتفق جميع الفقهاء ولم يعرف لهم مخالف منذ بدأ النشاط الفقهي على يد الإمام الشافعي وإلى الآن.
إذن فهذا الزعم الذي زعمه منكرو حد الردة لا وزن له، لإن خلاف الفقهاء لم يمس صحة الدليل، بل كان في أمور فرعية مستندة إلى وجود الدليل مع التسليم بصحته، وزيادة في الإيضاح نذكر في إيجاز نماذج من الخلافات الفرعية التي نشأت حول حد الدرة واتخذ منها منكروه دليلاً على إنكاره وما هي بدليل:
نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:
الأول: الاستتابة: كثر عند الفقهاء القول بأن المرتد يستتاب قبل إيقاع الحد عليه. وذهبوا في هذه الاستتابة عدة مذاهب:
فالأكثرون يقولون بأنها واجبة على ولاة الأمر، وحق للمرتد نفسه.
وقليل منهم قال إن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. فإذا قتل المرتد فور العلم بردته فلا خرج في ذلك ولا تقصير، كل ما في الأمر أننا تركنا أمراً مستحباً ومنهم من قال: إنه يُقتل فوراً فلا تجب استتابته

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست