responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 44
يخضعون النصوص والوقائع طوعاً لهواهم على طريق من يستدل على أن الصلاة حرام بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ....} ولا يذكر {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ؟!
فقد جاء في فتح الباري لابن حجر، وكذلك شرح النووى لصحيح مسلم أن الرجل طلب أن يقيله الرسول من البقاء معه في المدينة لا من الإسلام حتى يكون مرتداً وذلك لإن البيعة تقتضي أن يمكث المبايع بالمدنية ولا يخرج منها. وهذا الأعرابي كما جاء في الحديث المذكور لما جاء إلى المدينة من البادية وأسلم وأقام بالمدينة أصابه وَعْك أي حُمى بسبب تغيير الجو على حد تعبيرنا الآن، فذهب إلى الرسول ليأذن له في الخروج من المدينة والعودة إلى البادية التي اعتاد الإقامة فيها ولكن الرسول لم يأذن له في أي مرة من المرات الثلاث. فالأعرابي لم يرتد قط كما ترى، ولكن ظل مسلماً حتى بعد خروجه من المدينة بلا إذن. ولم ينكر أحد هذا التوجيه سوى القاضي هياض، وقد استبعد النووى في شرح مسلم أن يكون الأعرابي طلب الردة عن الإسلام ويؤكد هذا أن الأهرابي كان يقول في كل مرة:
"يا رسول الله. اقلني من بيعتي" فلو كان مرتداً ما كان يقول يا رسول الله. هذه واحدة
والثانية: إنه لو كان مرتداً لما حرص على الحصول على الإذن من

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست