responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 42
تعقيب
ومن هذا العرض ندرك أن منكري حد الردة لم يكن لهم دليل ولا شبه دليل في تفسير ابن تيمية لحديث ابن مسعود: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" وكان منكرو حد الردة قد زعموا أن المرتد ردة مجردة لا يجوز قتله، وأن قتله مشروط بأن يقع منه حرب لله ورسوله والمسلمين. يقول الإمام الشوكاني في رد هذا الزعم: "ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث [ابن مسعود] بل المراد من الترك للدين، والمفارقة للجماعة الكفر فقط - أي الردة المجردة - كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: "أو كفر بعد ما أسلم".
* * *

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست