responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 33
* وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث معاوية بن حيدة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه....".
* وأخرجه الطبراني كذلك في معجمه الوسط من حديث عائشة مرفوعاً: "من بدَّل دينه فاقتلوه....".
فهذا التعدد في في طرق الرواية يقترب بالحديث من معنى الحديث المستفيض ويرفعه درجة خبر الآحاد المحض.
وحتى إذا بقى موصوفاً بأنه خبر أحاد فإن جمهور الفقهاء يرون وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا صح سندها لا فرق في ذلك بين الحدود وغيرها. يقول الإمام محمد أبو زهرة في هذا الشأن:
"إن الأئمة الأربعة يأخذون بخبر الآحاد ولا يردونه. ومن يرده في بعض الأحوال فلسبب [آخر] رآه يضعف من نسبته إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لمعارضته لما هو أقوى منه سنداً في نظره".
شروط العمل بخبر الآحاد
وجملة ما ذكروه من شروط العمل بحديث الآحاديث ما يأتي:
1- أن لا يعمل به في العقائد؛ لإن العقائد لا تبنى إلا على اليقين وحديث الآحاد لا يفيد اليقين.

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست