responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 30
الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي
حد الردة ثبت عند فقهاء الأمة بأدلة شرعية قولية وعملية بيد أن منكري حد الردة طعنوا في صلاحية تلك الأدلة على تحديد عقوبة المرتد الدنيوية، وهي القتل.
ونورد - هنا - طعونهم في الأدلة القولية، وهما حديثان صحيحان أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينه فاقتلوه".
والثاني: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
طعونهم في الحديث الأول:
وقد طعنوا في الحديث الأول فقالوا:
1- إنه حديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تثبت بها الحدود.
2- إنه يتناقض مع قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .
3- إن الحنفية قالوا لا يمكن قبول هذا الحديث على عمومه؛ لإن المرأة إذا ارتدت لا تقتل.

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست