responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 27
والوجه الثالث: أن يكون النص القرآني عاماً فتأتي السنة بتخصيصه.
ومن ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ....} (النساء: 11) .
فالآية عامة في كل أب يموت، وفي كل ولد يكون حياً بعد موت أبيه، فجاءت السنة وخصصت الأب بأن يكون غير نبي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".
وخصصت الولد بأن يكون غير قاتل لمورثه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث القاتل".
وكذلك خصصت السنة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ... } (النساء: 24) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
فقد جاء قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} بعد ذكر المحرمات من النساء، ومنهن الأمهات والأخوات من الرضاعة. دون ابنة الأخ من الرضاعة مثلاً، وجاء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم النسب" مخصصاً للعموم في {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} وهو يقتضي حلية نكاح كل من لم تذكر في آية المحرمات.
كما خصصت السنة هذا العموم مرة أخرى يتحريم الجمع في النكاح

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست