responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 19
أسرع الناس إلى القول به وإعلانه وهم يستنبطون الأحكام من مصدرها الأول، وهو القرآن العظيم، لكن أولئك العلماء - رضي الله عنهم - كانوا على بصيرة من آيات الكتاب العزيز، يعرفون عامها وخاصها، مطلقلها ومقيدها، وناسخها ومنسوخها وكانوا على دراية منقطعة النظير بدلالات المفردات ودلالات التراكيب، وقد خدموا كتال الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - خدمة تقصر عنها الهمم وتكل الأبصار فكيف تسول لقول أنفسهم أن يرموا سلفنا العظيم بالغفلة، وأن يستدركوا عليهم هذا الاستدراك الغريب.؟!
إنكار مصدرية السنة:
من البدية أن مستند منكري حد الردة في استدلالهم بالأيات القرآنية التي استدلوا بها - وقد تقدمت - أن مستندهم الوحيد هو خلو القرآن من النص على عقوبة محددة توقع في الدنيا على المرتدين. وهم بذلك ينزلون أنفسهم منزلة من ينكر مصدرية السنة التي ورد فيها تحديد عقوبة المرتد في الدنيا وهي القتل. ففي الحديث الصحيح قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدًل دينه فاقتلوه" وقد جرى العمل بهذا التوجيه النبوي في حياة صاحب الدعوة، وفي حياة خلفائه الراشدين، فتقررت هذه العقوبة - القتل - حداً للمرتد في السنة القولية، وفي السنة العملية، ثم اتفق الفقهاء فيما بعد على شرعية هذه العقوبة، ولم يعرف بينهم مخالف قط.

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست