responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 14
خطأ هذا الاستدلال:
إن منكري حد الردة جانبهم الصواب في استدلالهم بهذه الآيات وإليك البيان:
فقوله تعالى {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ....} يذهب المفسرون فيه مذهبين ليس في أحدهما ولا فيهما أي دليل لمنكري حد الردة.
المذهب الأول: أن الآية تتحدث عن جماعة كانوا مسلمين حقاً ثم ارتدوا ولحقوا بالمشركين، وقد راجعوا أنفسهم فأرسلوا بعضاً من الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل لهم من توبه فرجعوا إلى الإسلام بعد نزول هذه الاية وحسن إسلامهم.
المذهب الثاني: أن الآية تتحدث عن اليهود، لإنهم كانوا قبل الإسلام مؤمنين برسالة النبي الخاتم، وكانوا يطعمون أن يكون منهم فلما بعث من العرب كفروا به.
ويرجع هذا المذهب سياق الكلام قبل هذه الآية وبعدها، حيث جاءت هذه الآية في نظم آيات تتحدث عن أهل الكتاب.
وعلى كلا المذهبين لا دليل في الآية لمنكري حد الردة - القتل - فعلى

اسم الکتاب : عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين المؤلف : المطعني، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست