responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 99
فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرون يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا....} [1] .
يقولُ: ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.
فأنزل الله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} (2)
{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (3)
{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [4] في الكفار كلها. (5)
من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن:
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ((من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قال تعالى: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب} . (6)
فكان الرجم مما أخفوا)) . (7)

شبهة أعداء السنة حول آية الرجم المنسوخة تلاوة، والجواب عنها:
ويبقي ما أورده البعض من خصوم السنة النبوية حول الآية المنسوخة التلاوة، الباقية الحكم ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) (8)

[1] الآية 41 المائدة. ... ... ...
(2) الآية 44 المائدة.
(3) الآية 45 المائدة.
[4] الآية 47 المائدة.
(5) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى 6 / 244 رقم 1700، وينظر:
حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود للدكتور محسن عبد الناظر صـ 41-72.
(6) الآية 15 المائدة.
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/400 رقم 8069 وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/400 رقم 8086، وقال صحيح الإسناد، وسكت عنه الذهبي ووافق تصحيح الحاكم بن
حجر في فتح الباري 12/147 رقم 6829، وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب 4/ 4/ 271 رقم 7150، وابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب ابن حبان كتاب الحدود) ، باب إثبات الرجم لمن زنا
وهو محصن 6/301 رقم 4411.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست