responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 91
: الأول أولي، لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله.
قيل: وفيما قال نظر؛ لاحتمال أن يكون المراد متضمناً قوله تعالى: {أو يجعل الله لهن
سبيلاً} } ) .. ..
فبين النبي صلى الله عليه وسلم: أن السبيل جلد البكر ونفيه، ورجم الثيب (5) . (1)
قال ابن حجر: وهذا أيضاً بواسطة التبيين، ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي نسخت تلاوتها وهي: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) [1] [2] .

[1] 5) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر
جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم)) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزنا 6 / 204 رقم 1690، وهذا الحديث منسوخ بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك، ولم يذكر جلداً)) أخرجه أحمد في مسنده 5 / 92. وينظر: تلخيص الحبير 4 / 150 رقم 1747.
[2] 1) سيأتي تخريجه صـ 86.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست