وفي رواية ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام إن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة)) [2][1] .
وهذا الحديث وإن لم يصح مرفوعاً، وفيه المقال المعروف، إلا أن الفقهاء اتفقوا على العمل به، إلا الظاهريين، إذ لا يسلمون بصحة ما روي عن الرسول والصحابة.
والصحيح صحة وقف الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
((لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أحب إليَّ من أقيمها بالشبهات)) (3) [2] .
ويؤيد صحة هذه القاعدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما جاء معترفَََاَ بالزنا، وسيأتي الحديث وتخريجه قريباً. [1] 2) أخرجه الترمزي في سننه كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود 4 / 25 رقم 1424، والدارقطني في سننه كتاب
الحدود والديات 3 / 84 رقم 8، والحاكم 4 / 426 رقم 8163 وقال صحيح الإسناد وخالفه الذهبي وقال: قال النسائي فيه
يزيد بن زياد الدمشقي الشامي متروك، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 238، والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 331
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي اسناده يزيد بن زياد الشامي ضعفه الترمزي، وقال البخاري فيه إنه منكر
الحديث، وقال النسائي متروك، والصواب وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قال الشوكاني في نيل الأوطار 7 / 105 [2] 3) أخرجه بن أبي شيبه في مصنفه 5 / 11 رقم 28493، وابن حزم في كتاب الإيصال بإسناد صحيح، كما قال الحافظ في
تلخيص الحبير 4 / 162 رقم 1755، ووافقه الشوكاني في نيل الأوطار 7 / 105: وينظر: التشريع الجنائي الإسلامي
مقارناً بالقانون الوضعي 1 / 207 وقواعد الأحكام لابن عبد السلام 2 / 306.