responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 131
3- وقد طبق معاذ حد الردة لما قدم على أبي موسى الأشعري باليمن وخاطبه قائلاً ((انزل. وألقي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم. ثم راجع دينه، دين السوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس نعم قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. فقال أحدهما، معاذٌ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي)) [1] ...
وغير ذلك من الروايات التي جاء فيها إهدار النبي (دم من كان يؤذيه بالسب فعن عليّ رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي (وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل الرسول (دمها)) (2)

[1] جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 6/447
رقم 1733، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة
واستتابتهم 12/280 رقم 6923.
(2) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الني (4/129 رقم 4362، قال بن تيميه في الصارم
المسلول صـ 61 هذا الحديث جيد، وينظر: رواية ابن عباس في سنن أبي داود في الأماكن السابقة نفسها برقم 4361،
وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، باب المرأة تقتل إذا ارتدت 4/216 أرقام 47 - 49، والنسائي في سننه كتاب نحريم
الدم، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 7/ 107 رقم 4070.
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست