responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 109
قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تَرُدَنِي؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً. فو الله إني لحُبْلَي. قال: ((إمَّا لا، فاذهبي حتى تلدي)) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقهِ قالت:هذا قد ولدته. قال: ((اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)) . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. فرمي رأسها. فتنطح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّه إياها. فقال: ((مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مَكْسٍ [1] لغفر له)) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت [2] .

الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت:
بقي الرد على من زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة النبوية، ولكنه حكم مؤقت!
إذ يقول بعضهم بعد أن أقر بثبوت الرجم في السنة النبوية القولية والعملية المتواترة قال: ((ونحن نقول إنه مع ثبوت وقوع حالات الرجم في عهد الرسول، فإن استقصاء هذه الحالات ينتهي إلى أن من الممكن إيقاف هذه العقوبة دون مخالفة للسنة، ومع هذا فإذا أصر دعاة الرجم على أقوالهم فهناك مخرج يقوم على عدم تأبيد بعض أحكام السنة)) [3] .

[1] المكس: الضريبة التي أخذها الماكس، وهو العشار. النهاية في غريب الحديث 4/297.
[2] أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 6/212 رقم 1695 والحديث مروي عن
جماعة من الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم كثيرة. ينظر: تلخيص الحبير 4/142 - 173.
[3] مجلة روزاليوسف العدد3702 ص35، مقال لجمال البنا بعنوان (أجل من الممكن ايقاف الرجم) .
اسم الکتاب : عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات المؤلف : الشربينى، عماد السيد محمد إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست