responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شريعة الله يا ولدي المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 134
علاج هذه القضايا قبل أن يرفعها للقضاء.
أما إذا رفع الأمر للقضاء.
فلا شفاعة في حد من حدود الله.
نبيل: أنا أعرف أنّ أُسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عندما أراد أن يفع لامرأة سرقت، غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.
فالإسلام لا يقبل الشفاعة في الحدود فكيف يعالج المجتمع القضية يا شيخ عارف؟.
عارف: قلت لك يا سيد نبيل: إن المجتمع إذا رأى أنَّ السارق ناشئ، ويمكن إصلاحه، وتوجيهه إلى عمل مثمر، فيمكنه أن يذهب إلى صاحب المال (المسروق) ويعوضه، ويطلب منه عدم رفع القضية للقضاء، والإسلام لا يُحرم هذا العمل، فمن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن عفا، عفا الله عنه.

اسم الکتاب : شريعة الله يا ولدي المؤلف : محمود محمد غريب    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست